TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
اقرار "منع الإرهاب" ومعارضوه يفشلون في تهذيبه
23/04/2014 - 9:00am

طلبه نيوز
أقر مجلس النواب في جلستيه الصباحية والمسائية أمس مشروع القانون المعدل لقانون محاربة الإرهاب وفقا لما أقرته اللجنة القانونية في المجلس.
وبرغم بروز اصوات نيابية عديدة دعت لرفض ورد القانون إلا أن مقترحاتهم لم تجد من يناصرها تحت القبة، في الوقت الذي فشل فيه العديد من المقترحات التي قدمها النواب لغايات تشذيب القانون خاصة ما ورد في تعريفات القانون للجرائم الإرهابية، والمحاسبة القانونية على النوايا.
وقدم 18 نائبا مقترحا دعوا فيه الى رفض القانون إلا أن مقترحهم لم يحظ بالأغلبية النيابية.
ومنذ ان بدأ المجلس مناقشة القانون في جلسته الصباحية أمس وهو يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية التي وصفته بالقانون الجيد، الذي يحمي الدولة والمملكة والمواطنين، في حين شدد وزير الداخلية حسين المجالي ووزير العدل بسام التلهوني على ان القانون لم يأت بجديد وانما هو تجميع لكل المواد القانونية المتناثرة في عدد من القوانين من بينها قانون العقوبات، والهدف هو مساعدة القضاة الذين ينظرون في تلك الجرائم بدلا من البحث في مجموع القوانين.
وصادق المجلس على المادة الثانية كما اقرتها اللجنة القانونية التي حددت مفهوم الإرهاب بأنه "كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.
وصادق المجلس على الفقرة "أ" من المادة 3 التي تنص على نص التعديل الجديد على اعتبار القيام بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او تمويل الارهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها بما يؤثر في مصالحها ومصالح مواطنيها.
وصادق على الفقرة "ج" من المادة 3 التي تنص على"القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.
وصادق المجلس على الفقرة "ج" من المادة نفسها التي تنص على اعتبار"الالتحاق او حتى محاولة الالتحاق بأية جماعة مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها و تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها".
واقر المجلس اعتبار"تأسيس أية جماعة او تنظيم او جمعية او الإنتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة اية جماعة او تنظيم او جمعية لأي اعمال إرهابية" من الأعمال الإرهابية التي يجرمها القانون.
واقر المجلس ما صادقت عليه اللجنة القانونية باعتبار استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية أو أية وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم من الأعمال الإرهابية.
وصنف المجلس حيازة او إحراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع من الجرائم الإرهابية.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها وصادق المجلس عليها الإعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش، وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
وصادق المجلس على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اية وسيلة نقل او أية منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
وصادق المجلس على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او الحارقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.
ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأية صورة من صور الإشتراك في أية جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء كان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)