TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الروابدة: قانون الضمان تضمّن تعديلات متوازنة راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت المركز المالي للنظام التأميني
23/05/2016 - 9:45am

طلبة نيوز-

خلال محاضرة نظّمتها جامعة فيلادلفيا حول قانون الضمان الاجتماعي

الروابدة: قانون الضمان تضمّن تعديلات متوازنة راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت المركز المالي للنظام التأميني

قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بان اهداف الضمان الاجتماعي تتمثل في تأمين الحاجات الاساسية للمؤمن عليه ولافراد اسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له، والاسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للانسان العامل كحافز للعمل، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل بالاضافة الى تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الاجيال، والاسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع والاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكّدت الروابدة خلال محاضرة نظمتها جامعة فيلادلفيا برعاية وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وأدارها عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور أسامة النعيمات أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، أما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، مضيفة أنه من هذا المنطلق انبثقت استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على (94%) من المنشآت الفعّالة، وتم البدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وارباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأضافت أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكدةً أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما أتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتعزيز لأوجه الحماية، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.

وبينت إن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية وصلت إلى (66) مليون دينار، من ضمنها (39) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، فيما المبلغ المتبقي وقدره (27) مليون دينار موزّع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلّي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (59%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، كنافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الاغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع..!!
وأضافت حول قانون الضمان الاجتماعي ان هناك (84) ألف متقاعد مبكر من بين (184) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (45%)، مشيرةً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبينةً أن هناك (28) ألف متقاعدة من الإناث، و(156) ألف متقاعد من الذكور، و(5074) متقاعداً غير أردني.
وأكّدت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا فأن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.

وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين بالضمان وصل إلى مليون و (174) ألف مؤمن عليه يمثلون حوالي (72%) من المشتغلين، منهم (499) الف مشترك يعملون في القطاع العام، و(604) آلاف مشترك يعملون في القطاع الخاص، ويبلغ عدد المشتركين اختيارياً (71) ألف مشترك، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (140) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين .
وبيّنت أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 بلغ (31) ألف مؤمن عليه من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (26) مليون دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (21) ألف سيدة، صُرف لهن حوالي (25) مليون دينار.

وأوضحت الروابدة بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (34) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (3) أيام، حيث يبلغ المعدل السنوي لإصابات العمل (14) ألف إصابة، فيما بلغ المعدل العام لوقوع إصابات العمل (12.2%) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.

وأشارت الروابدة إلى أن الإيرادات التأمينية لعام 2015 بلغت مليار و(255) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11%)، في حين بلغت النفقات التأمينية للعام ذاته (779) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت ايضاً (10%)، مشيرةً بأن فائض الايرادات التأمينية للعام الماضي 2015 بلغ (461) مليون دينار.

وأشارت بأن القانون وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معربةً عن أملها في أن يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأكّدت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.

وبيّنت أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).

وأوضحت الروابدة بأنّ من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)