TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
المشروع المعدل لقانون السير يلغي 7 مواد ويعدل 18
28/01/2015 - 1:15am

طلبه نيوز

ألغى القانون المعدل لقانون السير لعام 2014 من القانون الاصلي رقم 49 لعام 2008، 7 مواد وعديل 18 مادة من القانون، حسب مسودات مشروعات القوانين والانظمة الصادرة امس الثلاثاء، من ديوان التشريع والرأي.
وحسب المادة (13) من مشروع القانون المعدل يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي، ويستعاض عنه بأن يعاقب مرتكبو مخالفة قيادة المركبات برخص قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) دينارا ولا تزيد على (200) دينار كل من قام بقيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة. كما يعاقب من قام بقيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة، او قيادة المركبات (الدراجة الآلية) التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى. وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (150) دينارا كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، او قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.
ويغرم بغرامة مقدارها (100) دينار كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية، او قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى، او قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الأول (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).
كما يغرم بغرامة مقدارها (50) دينارا كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2)، او قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1)، او قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2)، او قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2)، او قيادة المركبات الإنشائية أو الزراعية التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى، او قيادة مركبة المعوقين التي يشترط بسائقها أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة لكل من قام بقيادة مركبة بدون وجود فرامل (كوابح) أو عدم صلاحيتها، او ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها، او قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق، او تجاوز الإشارة الضوئية حمراء، او بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح، او قيادة مركبة أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا أو قضائيا، او قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوفا العمل بها إداريا أو قضائيا، او استعمال المركبات الخصوصية مقابل الأجر.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل، او قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية او دولية او من قبل سائق اجنبي غير مرخص قانونا، او طرح أو سكب حمولات المركبات كالحجارة والأتربة والنفايات والمواد السائلة أو أي مواد أخرى على الطريق، او استعمل المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير، او قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلاب أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك، او تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
بالاضافة الى من قام بتركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير مصرح لها بذلك، او عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير أو الأقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن، او قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية. للاطلاع على نص مشروع القانون المعدل لعام 2014 تابع الموقع الالكتروني لصحيفة «العرب اليوم».

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)