TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
النواب يصادق على المادة الثالثة في قانون الضريبة
23/09/2014 - 4:45pm

طلبه نيوز
صادق مجلس النواب على المادة الثالثة في قانون ضريبة الدخل التي تحدد الجهات التي تخضع للضريبة في الأردن بعد جدال نيابي طويل حول الفقرة السادسة الواردة في المادة والتي تنص على "الدخل من بيع العقارات بقصد المتاجرة وإضافة اللجنة الإقتصادية التي نصت على استثناء"الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء).
وبدت هذه المادة في غاية الإشكالية امام النواب الذين رأوا فيها تأثيرات سلبية على مردود خزينة الدولة المتأتي من ضريبة ادلخ على بيع الأراضي والمتاجرة بها.
وتنص المادة الثالثة من القانون على اخضاع اي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخل المتأتي من نشاط الأعمال، والفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.
واخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل الذي وصال مناقشته في جلسته المسائية كل من الإتاوات، والدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها،والدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة، والدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات للمتاجرة على ان يصدر نظام يحدد الأحكام المتعلقة بالتجارة، والدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة، والدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للأخطار داخل المملكة.
وأخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية ، والدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى، والدخل الناجم عن إعادة التصدير،
وبدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشيء عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها، والدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية، والدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها، وأي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.
واقر المجلس على احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل، كما صادق المجلس على إخضاع الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة، والدخل الصافي الذي يحققه فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي، ومجموع الدخول الصافية التي يحققها.
وصادق المجلس على وضع 10 % نسبة ضريبة دخل على الدخل الصافي معتبرا الدخل الصافي دخلا خاضعا للضريبة ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)