TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
نص نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم
25/11/2015 - 4:45am

طلبة نيوز-

‏‏خلصت الحكومة من وضع  نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادة (120) من الدستور الأردني لعام 1952
والمادّة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتعديلاته.

ونصت بنود النظام على انه تستحدث الوزارة وحدة تُسمّى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
وتتمتَّع الوحدة بمقتضى أحكام هذا النظام بالاستقلال التام في عملها وإجراءاتها، ولها الحقّ في الوصول إلى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهمّاتها وأعمالها، وفقاً للتشريعات النافذة.

وفيما يلي النص الكامل للنظام:
المادّة الأولى:
يُسمّى هذا النظام (نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2015)، ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
 
المادّة الثانية:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديريّة: مديريّة التربية والتعليم /لمحافظة /للواء/ لمنطقة.
الوحدة: وحدة جودة التعليم والمساءلة المنشأة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة المشكَّلة بموجب أحكام هذا النظام.
المساءلة: مجموعة العمليّات والإجراءات التي تقوم بها الوحدة؛ لتحديد مدى تحقُّق معايير فاعلية وكفـاءة النظام ومؤشــراتها لتحسين جودة التعليم.
الرئيس: رئيس الوحدة.
 
المادّة الثالثة:
أ-تستحدث الوزارة وحدة تُسمّى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب-تتمتَّع الوحدة بمقتضى أحكام هذا النظام بالاستقلال التام في عملها وإجراءاتها، ولها الحقّ في الوصول إلى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهمّاتها وأعمالها، وفقاً للتشريعات النافذة.
ج-يُعيِّن الوزير:
1-رئيساً للوحدة، ويكون مسؤولاً أمام الوزير عن إدارة شؤون الوحدة، وحُسن سير العمل فيها، وعن المهمّات والواجبات الموكلة إليه.
2-نائباً للرئيس بناءً على تنسيب الرئيس.
 
المادّة الرابعة:
أ-تهدف الوحدة إلى تحسين العمليّة التربويّة وتطويرها، وفق معايير ومؤشّرات مُحدَّدة، وعلى المستويات الإداريّة الثلاثة (المؤسّسات التعليميّة، والمديريّات، ومركز الوزارة).
ب-تُحدَّد المعايير والمؤشّرات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة، بموجب أدلّة تصدر لهذه الغاية.
 
المادّة الخامسة:
تتولّى الوحدة المهمّات الآتية:
1-تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة (المؤسّسات التعليميّة، والمديريّات، ومركز الوزارة).
2-دعم تطوير عمليّات المساءلة في النظام التربوي، وبناء قدرات العاملين، وعقد الدورات التدريبيّة وورش العمل لموظفي الوحدة.
3-وضع معايير المساءلة ومؤشّراتها ، ومراجعتها دوريّاً.
4-إعداد أدوات القياس والتقويم الخاصّة بعمليّات التقييم وتطويرها.
5-تقديم التوصيات بخصوص توظيف نتائج التقييم في التخطيط الإستراتيجي، ورسم السياسات الخاصّة بالتطوير والتحسين؛ لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع فلسفتها.
6-إعداد قاعدة بيانات للمتابعة والتقييم.
7-إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة عن أعمال الوحدة.
8-تقديم الاستشارات، والتوصيات اللازمة.
9-عقد البرامج التوعوية لبرامج المساءلة، وورش العمل لموظفي الوحدة.
10-أيّة مهمّات أخرى تُكلَّف بها الوحدة من اللجنة.
 
 المادّة السادسة:
أ-تُشكَّل لجنة تُسمّى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :
1-أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير.
2-رئيس الوحدة.
3-مدير إدارة التعليم.
4-مدير إدارة الشؤون القانونية.
5-مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي.
6-مدير وحدة الرقابة الداخلية.
7-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب-يُسمّي الوزير الأعضاء المنصوص عليهم في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس في أوّل اجتماع لها.
د-تكون عضويّة الأعضاء المنصوص عليهم في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادّة سنتين، ويجوز إنهاء عضويّة أيٍّ منهم بتعيين بديل له للمدّة المتبقّية من عضويّته، بالطريقة ذاتها التي عُيِّن بها.
هـ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرّتين على الأقل كل عام، وكلّما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثُلثي الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتّخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صَوَّت معه رئيس الاجتماع.
و-يُسمّي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سرّ للّجنة، يتولّى الإعداد لاجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها، وتنظيم قيودها وسجلاتها وحفظها، وأي أعمال أخرى يُكلّفه رئيس اللجنة أو نائبه بها.
ز-للوزير دعوة أيّ شخص من ذوي الخبرة والاختصاص؛ لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه، ولا يحقّ له التصويت على قرارات اللجنة.
ح-تتولّى اللجنة المهمّات والصلاحيّات الآتية:
1-رسم السياسة العامّة للوحدة.
2-اعتماد خطّة الوحدة السنويّة.
3-إقرار المعايير والمؤشرات التي ستستند إليها عمليّات المساءلة.
4-اعتماد التقرير السنوي للوحدة.
5-أيّة مهمّات أخرى يكلّفها الوزير بها.
 
المادّة السابعة:
أ-تسري أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ على موظفي الوحدة.
ب-تُصدر الوزارة بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الوحدة المدرجة على جدول التشكيلات، تشتمل على مُسمّى الوظيفة، والمهمّات، والواجبات، والمسؤوليّات، والصلاحيّات، ومتطلبات الوظيفة.
 
 
المادّة الثامنة:
لا يجوز أن يكون الرئيس، أو نائبه، أو أيٌّ من موظفي الوحدة، مالكاً أو مساهماً، أو له منفعة في أيِّ مؤسّسة تعليميّة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، طيلة مدّة عمله في الوحدة، ولمدّة ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء عمله في الوحدة، ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية، وعلى كلٍّ منهم تقديم إقرار خطّي بذلك قبل مباشرته لمهمّاته، ويتعهّد فيه بإبلاغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدّة، وذلك تحت طائلة المسائلة القانونيّة .
 
المادّة التاسعة:
يُحظَر على موظفي الوحدة إفشاء أو نشر أو نقل أي معلومات سِرّيّة حصل عليها بحكم وظيفته، أثناء خدمته أو بعد انتهائها.
 
المادّة العاشرة:
يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
 
المادّة الحادية عشرة:
يُلغي هذا النظام أيّة تشريعات أخرى تتعارض مع أحكامه.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)