TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
«الأعيان» يقـرُّ «جوازات الـسفر» وجلسة مشتركة للبت في «أمن الدولة»
21/02/2014 - 6:15am

طلبة نيوز
أقر مجلس الأعيان في جلسة عقدها أمس الخميس برئاسة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، قانوني جوازات السفر وهيئة مكافحة الفساد كما وردا من مجلس النواب.
وأصر مجلس الأعيان على قراره المتعلق بشطب مقاومة الإحتلال من البنود التي يتم وفقها المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، حول مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس النواب ما يعني أن مجلسي النواب والأعيان سيعقدان جلسة مشتركة لحسم الخلاف حيالها.
وأكد الدكتور الروابدة إنه تم تشويه موقف الاعيان حول هذه الفقرة من قبل البعض»، مؤكدا ان الخلاف شكلي ولا يمس الموضوع بتاتا، ومعبرا عن خشيته من اساءة استخدام تعبير «مقاومة المحتل» باعتباره «جريمة» يتم استثناؤها من اختصاصات محكمة امن الدولة وهي ليست جريمة وليست ضمن اختصاصات محكمة امن الدولة ولا أي محكمة اخرى.
واضاف ان القانون جاء ضمن متطلبات التعديل الدستوري لتحديد صلاحيات محكمة امن الدولة، مجددا تأكيد مجلس الاعيان على حق مقاومة الاحتلال وتحرير المقدسات، ودعمه الكامل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
النسور: مجافاة لقدسية الكفاح
من جانبه اشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ان ايراد هذه الفقرة يجافي قدسية الكفاح ضد المحتل ويسيء بشكل غير مقصود للمقاومة، موضحا ان الفقرة التي اضافها النواب تشير الى ان «المقاومة» جريمة من الجرائم التي تختص محكمة امن الدولة بالنظر فيها وهو ليس كذلك، بل هي حق مقدس ومشروع كفلته كل المواثيق، مؤكدا دعمه لقرار الأعيان بهذا الخصوص.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أوصت بشطب الفقرة المتعلقة بـ»استثناء أعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الإرهاب»، في القانون، حيث أكد رئيسها العين محمد صامد الرقاد أن ذلك «الاستثناء» غير مبرر وغير ضروري، إذ أن كل تشريعات العالم، بما فيها تشريعات الأمم المتحدة، لا تعتبر أعمال المقاومة من الأفعال أو الأعمال الإرهابية، وأنه ليس في أي من التشريعات الأردنية أي نص يشير إلى منع أو تجريم أعمال المقاومة.
وكان مجلس النواب أقر قانون محكمة أمن الدولة، حيث استثنى منه فقرة «مقاومة الاحتلال الإسرائيلي»، وحدد صلاحيات المحكمة في خمس قضايا، هي: جرائم الخيانة، التجسس، المخدرات، التزوير، و»الإرهاب» عدا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
منح الجوازات على أسس إنسانية
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب بعد نقاش موسع ومداخلات عديدة.
وتخلل الجلسة، انتقادات لبعض الأعيان حيال منح الجوازات على أسس إنسانية، فتصدر الانتقادات وزير الداخلية الأسبق، العين نايف القاضي، والعين الدكتور تيسير الصمادي.
وطالب القاضي بسحب صلاحيات وزير الداخلية، حسين المجالي، في إصدار الجوازات إذ أن الاستمرار في منح الجوازات سيجعل من الأردنيين غرباء في وطنهم.
العين الدكتور تيسير الصمادي تساءل عن سبب منح جوازات سفر لحالات انسانية وقال هل يوجد في دول العالم تمنح جوازها لحالات انسانية.
وفي رده على مداخلات الأعيان قال النسور إن التعديل على «قانون جوازات السفر» لا يُكسب حامل الجواز المؤقت الجنسية الاردنية، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لغايات الاستثمار ويتضمن سحب صلاحيات اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة من وزير الداخلية حسب القانون القديم لصالح مجلس الوزراء الذي يملك اصلاً حق منح الجنسية.
واوضح رئيس الوزراء ان ما يجري في المنطقة يجب ان لا يجعلنا ننكمش في تشريعاتنا، مؤكدا ان الحكومة الحالية متشددة في هذا الموضوع، ولم تمنح خلال فترة وجودها الجنسية الاردنية الا في اربع حالات لأسر ولحاجات انسانية مطلقة.
من جهته قال وزير الداخلية حسين المجالي إن مشروع القانون يعالج القضايا المتعلقة بالاستثمار والحالات الانسانية ولا يشمل الفئات التي تندرج تحت تعليمات قرار فك الارتباط ، مبينا انه منذ تفعيل القانون المؤقت عام 2003 ولغاية 2012 تم منح فقط 280 جواز سفر مؤقتا.
وقال ان اصدار جوازات سفر للحالات الانسانية تضبطها تعليمات مشددة، مبينا ان منح الجواز للحالات الانسانية يأتي لأغراض محددة ومعظمها يشمل عرب 1948 للتسهيل عليهم في الحج والعمرة فقط، وتشمل كذلك زوجة الاردني الاجنبية المقيمة في الاردن ولم تحصل على الجنسية، وغيرها من الحالات التي تتعلق بأشقاء عرب لم يسمح لهم نتيجة القلاقل التي تعيشها بلدانهم الحصول على تأشيرات للسفر.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية صلاحيات اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة ويمكن استرداده من قبل وزير الداخلية في اي وقت.
كما يمنح القانون مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات في حالات انسانية او خاصة صلاحية اصدار جوازات سفر عادية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت، على ان لا يكتسب حامل جواز السفر في هاتين الحالتين الجنسية الاردنية.
بيان يدين اعتدءات وانتهاكات
المتطرفين الصهاينة على المقدسات
وفي ذات السياق دان مجلس الاعيان الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها متطرفون صهاينة على المقدسات عامة والحرم القدسي الشريف خاصة، «والتي اتخذت طابعا متكررا دون ان تلقى اي رادع من سلطات الاحتلال وانما يتضح انهم يلقون منها التشجيع».
واشار البيان الذي تلاه رئيس لجنة فلسطين العين وجيه عزايزة خلال الجلسة الى ان هذه الاعتداءات والانتهاكات تشكل عدوانا صارخا بمخالفة جميع القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة ميثاق جنيف، اضافة الى خرقها المتعمد للمعاهدات الدولية الموقعة، وتناقضها البيّن للوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة والتي اقرتها معاهدة السلام، والاتفاق بين جلالة الملك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في آذار 2013.
واضاف ان المجلس ينظر بقلق بالغ الى تمادي اسرائيل في تحدي قناعات ومشاعر العرب والمسلمين في جميع انحاء العالم، داعيا المجتمع العربي والاسلامي وكذلك المجتمع الدولي للتصدي بكل حزم لهذه الاعتداءات وادانة الحكومة الاسرائيلية وتحميلها كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات في القدس وبخاصة ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك والعمل على الزام اسرائيل بالمواثيق والشرعيات الدولية.
وثمن الاعيان الرعاية الهاشمية، معربين عن تقديرهم لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة وفي جميع المحافل للدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات وجهود الاعمار المتواصلة ودعم صمود القدس واهلها.
قانون الإدارة العامة
كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، كما ورد من النواب، رافضا قرار لجنته الإدارية، التي أوصت برد القانون.
وبررت اللجنة رفضها بأن إرادة المشرع اتجهت حسب نص المادة 6 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965، بأن يكون تفويض صلاحيات رئيس الوزراء مقتصرا على أي من نوابه أو وزراء الدولة دون غيرهم من الوزراء العاملين، وذلك استنادا للقرار رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور.
ونص قرار المجلس العالي :»أنه وكاصل عام لا يجوز تفويض الصلاحيات، إلا استنادا إلى نص بأذن له، وعلى أن يكون من ذات مرتبة النص، الذي خول الصلاحيات موضوع التفويض، تستوي في ذلك الصلاحيات المقررة في الدستور وفي القانون وفي النظام».
وعلى ذلك فإن جواز رئيس الوزراء تفويض أيا من صلاحياته الإدارية إلى نائبه أو أي وزير آخر، إنما يكون في حدود الأصل المتقدم ذكره، وذلك بموجب النص التشريعي الذي يسمح به، وكل تفويض للصلاحيات بخلاف ذلك ولو صدر على شكل تشريع، فإنه يكون مخالفا لأحكام الدستور، وترى اللجنة بناء على سبق بأن التوسع في تفويض الصلاحيات قد يؤدي إلى تعدد المرجعيات في المركز الواحد، الأمر الذي قد يقود إلى تعدد الاجتهادات، ما يؤثر سلبا على الرقابة والميألة لصاحب الصلاحية.
إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب، الذي يضيف جريمتي غسل الاموال والكسب غير المشروع لاختصاصات الهيئة باعتبارهما فسادا لغايات القانون، بالإضافة الى جريمة عدم الاعلان عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للمنتفع عن اعلانها.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة، وتضاعف العقوبة اذا كان موظفا عاما.
كما وافق الاعيان على قرار مجلس النواب حول مشروعي قانوني التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013، والتصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية للصخر الزيتي لسنة 2013. مع التوصية للحكومة لتبادل الرسائل مع الشركة السعودية للاستعاضة عن «قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته» الواردة ضمن نصوص التفاهم بالإشارة الى «احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014».
وناقش المجلس سؤالين للعين هيفاء النجار والعين الدكتور تيسير الصمادي، حيث استفسرت العين النجار عن اجراءات الحكومة ووزارة المالية لتوفير اموال الخزينة بحسب متطلبات صندوق النقد الدولي، وآليات التعامل مع اثر هذه الاجراءات على المواطن تم استعراض ما اتخذته الحكومة للتعامل مع الظرف الاقتصادي الصعب للخزينة لتخفيض النفقات العامة لعامي 2012 و 2013 دون التأثير على قوت المواطن اليومي.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير المالية بالوكالة ابراهيم سيف الى اجراءات الحكومة لتخفيض النفقات الرأسمالية (الممولة من الخزينة)، ونفقات الجهاز العسكري والاجهزة الامنية وتخفيض والغاء نفقات مرصودة في موازنات بعض الوزارات، اضافة الى تخفيض الدعم المقدم من الموازنة للوحدات الحكومية، والنفقات التشغيلية من مخصصات كافة الوزارات والدوائر والوحدات المستقلة.
واستعرض رد الحكومة اجراءات تم اتخاذ عدد منها العام الحالي وتشمل ترشيد النفقات التشغيلية وتخفيض فوائد الدين في ظل الحصول على الضمانات الاميركية، والنفقات الرأسمالية، والاستمرار في وقف شراء الحكومة للسيارات والاثاث والحد من سفر الوفود واللجان للخارج، بالاضافة الى تبني برنامج وطني للأبنية الحكومية وإعداد نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لتخفيض الكلف المالية والاستمرار في دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة المتشابهة.
كما لفت الرد الى اجراءات لتعزيز الايرادات العامة من خلال رفع الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واستيفاء ضريبة مبيعات على خدمات التجوال الدولي واستيفاء ضريبة خاصة على بعض المشتقات النفطية، اضافة الى تحديد نسبة الضريبة على سلع كمالية والغاء الاعفاء الضريبي على خدمات المنامة في الفنادق والنزل السياحية وتعديل عائدات تعدين الفوسفات.
واكتفى العين الصمادي بإجابة الحكومة حول سؤاله المتعلق بإجراءات تقييم آثار العاصفة الثلجية الاخيرة على القطاع الزراعي وحجم الخسائر والتوجهات حول تعويض المزارعين عن تلك الخسائر.
واكدت وزارة الزراعة في ردها على سؤال العين الصمادي عزمها وضمن الامكانات المتاحة اتخاذ اجراءات تخفف على المزارعين وتشمل تحسين مستوى خدمات الآليات بزيادة عددها وتوفير غراس الاشجار المثمرة بأسعار رمزية وزيادة قاعدة المستفيدين من مختلف المشاريع الزراعية.
وبين الرد ان نتائج المسح الميداني الذي اجرته الوزارة لتقييم الاثار الناتجة عن العاصفة افادت ان عجلون هي اكثر المحافظات تأثرا وبنسبة ضرر بلغت نحو 60 بالمائة من المساحة المزروعة بأشجار الزيتون، وبنسبة 50 بالمئة من مزارع العنب، اضافة الى حالات كبيرة في نفوق دواجن وابقار واغنام.
وأخذ أعضاء المجلس علما بنتائج انتخاب رؤساء ومقرري لجان المجلس عملاً بأحكام المادة 33 الفقرة أ من النظام الداخلي للمجلس.
انتخابات لجان الأعيان
وكان المجلس انتخب كلا من الاعيان محمد الرقاد رئيسا للّجنة القانونية والدكتور عبد الشخانبة مقررا، ورجائي المعشر رئيسا للّجنة للمالية والاقتصادية والدكتور محمد الحلايقة مقررا، وسمير الرفاعي رئيسا للجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين وحسن ابو نعمة مقررا، والدكتور محمد الصقور رئيسا للّجنة الإدارية والدكتور محمد زهير مقررا، والدكتور عبدالله عويدات رئيسا للّجنة التربية والتعليم ومحمد الذويب مقررا لها، وصالح القلاب رئيسا للجنة الاعلام والتوجيه الوطني وموسى المعايطة مقررا لها، والدكتور ياسين الحسبان رئيسا للجنة الصحة والبيئة والسكان والدكتورة رائدة قطب مقررة لها. كما اختار المجلس العين هاشم الشبول رئيسا للجنة الزراعة والمياه ويوسف الجازي مقررا لها، وتوفيق كريشان رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية وعوني العدوان مقررا لها، وجواد العناني رئيسا للجنة الطاقة والثروة المعدنية ومنير صوبر مقررا لها، والدكتور عادل الطويسي رئيسا للجنة السياحة والتراث وخالد ابو العز مقررا لها، والدكتور تيسير الصمادي رئيسا للجنة الخدمات العامة والدكتور جعفر الحنيطي مقررا لها، وعبدالاله الخطيب رئيسا للجنة الحريات وحقوق المواطنين واسمى خضر مقررة لها، ووجيه عزايزة رئيسا للجنة فلسطين وبسام حدادين مقررا لها، ومي ابو السمن رئيسة للجنة المرأة وسمير قردن مقررا لها، وابراهيم غبابشة رئيسا للجنة الثقافة والرياضة والشباب وعادل ارشيد مقررا لها. ووافق المجلس على طلب العين هشام الشراري الانسحاب من عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والانضمام الى لجنة السياحة والتراث.

التعليقات

Faisal (.) السبت, 03/01/2014 - 16:00

Good job manikg it appear easy.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)