TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
المستقلة للانتخاب: السادس والسابع والثامن من تشرين أول موعدا للترشح   
02/08/2020 - 1:00pm

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الاحد، أنّ موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون ايام (الثلاثاء، الاربعاء، والخميس) السادس، السابع، الثامن تشرين أول/أكتوبر 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها، أنّه يشترط في من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل، أن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، أن لا يكون مجنونا أو معتوها، أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

وتابعت أنّ لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وأن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين واذا كان مرشحا لإحدى دوائر البدو (الشمال،الوسط، الجنوب ) فيجب أن يكون مسجلا في جداول الناخبين لتلك الدائرة.

ووفقا لقانون الانتخاب فإنه يتوجب على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل قبل 60 يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع اذا كان من الوزراء وموظفوا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمّان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفوها.

كما انه يتوجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يدفع 500 دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة، وتلتزم كل قائمة دفع مبلغ ألفي دينار لمالية أمانة عمّان أو البلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة وذلك تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام.

 كما لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

وأشارت الهيئة، إلى أنّه يتوجب على القائمة تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الانفاق الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة.

وبحسب القانون فبعد أن يتم تقديم طلب الترشح يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح  المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.

"في حال قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية"، وفق بيان الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبينت الهيئة، أنه لتحديد رقم تسلسلي واسم ورمز القائمة تجرى قرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية المترشحة أمام رئيس لجنة الانتخاب في آخر يوم للترشح وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي على أن تكون نتيجة القرعة نهائية.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)