TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
النواب يقر قانون الجامعات الأردنية
07/02/2018 - 6:15am

اعتبر مجلس النواب أموال الجامعات أمولاً أميرية، مانحاً رؤساءها صلاحية الحاكم الإداري لتحصيل تلك الأموال.
وفرض مجلس النواب على الجامعات تخصيص ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
واشترط المجلس خلال جلسته التي عقدها صباح أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي واقرّ خلالها مشروع قانون الجامعات على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%)».
وفي تفاصيل الجلسة التشريعية، أقر مجلس النواب أن تكون للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
كما للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
وسمح مجلس النواب للجامعة الخاصة فتح حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً إليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.
واقر المجلس أن يكون لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء، ولفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.
وتتألف الموارد المالية للجامعة من الرسوم الدراسية، وريع أموالها المنقولة وغير المنقولة، وما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية، ومن المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
وتتألف كذلك من أي إيرادات أخرى، ويضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
وفرض مجلس النواب على أن تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء، وتكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.
ويرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.
واقر مجلس النواب المادة (25) الفقرة (أ) والتي تنص على أنه «تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%)».
واقر الفقرة (ب) والتي تنص على تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال اربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
وتخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات وأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
ومنح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي حيث اقر نصاً جاء فيه : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
ويكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي قال إن إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، جاء بسبب الخبرات العملية التي تعرضت لها الجامعات.
وأكد في رده على مداخلات النواب أن الحرس الجامعي يقف مكتوف اليدين بالتعامل مع حالات العنف التي تحدث بالجامعات، لأن الطالب يذهب الى اقرب مركز امني خارج اسوار الجامعة ويشتكي على الحرس الجامعي، وفي هذه الحالة يتم ايقاف الحرس بدلاً من ايقاف مثيري الشغب .
واقر مجلس النواب على أن يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
ويجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
وللجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
وتسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
ولمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.
واقر المجلس انه الى حين اعتماد الانظمة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها .
ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية والمتثملة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
وكذلك تعيين رؤساء الجامعات، وشؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي، ومساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، والأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال، ومنح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها، والبعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد، وأمور البحث العلمي.
ويصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية، ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
والغى مجلس النواب قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
واعاد مجلس النواب فتح المادة المتعلقة بحق تملك الأموال بحيث اصبح للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض، بعد أن كان قد وافق على ان تكون للهيئة حيث عاد يوم امس وشطب كلمة (الهيئة) واستعاض عنها بالمالك.
وجدد مجلس النواب رفضه لاتاحة المجال أمام الجامعات الخاصة بقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا دون موافقة مجلس الوزراء سواء كانت تلك المساعدات والتبرعات من مصدر أردني أو غير أردني.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي : بالممارسة ثبت أن مصادر أجنبية ترسل أمولاً الى مؤسسات خاصة، معتبراً أن هذا الأمر احتيال يتبين بعد التفتيش عليها.
ولفت إلى أنه جرى الغاء منح بعد اتضاح مصادرها، كما أنها تخفف من قلق الجامعات المستهدفة بالتبرعات بالقول « كل اسبوع يوافق مجلس الوزراء على منح التبرعات اذا لم تكن هنالك أي ملاحظات عليها».
النائب الأكاديمي
وبناء على طلب 10 نواب اعاد المجلس فتح البند الثاني الجدلي من الفقرة (ب) من المادة (21) من مشروع القانون والتي كانت تنص على الزام الجامعات باعادة النائب الأكاديمي من الجامعة التي استقال منها « إذا استقال عضو هيئة تدريس من الجامعة لإشغال عضوية مجلس الأمة أو أي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية سامية فيُعاد تعيينه بناء على طلبه في الجامعة التي استقال منها وتعتبر خدمته مستمرة بحيث تُضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة لتشمل حقوقه المالية والأكاديمية».
ورفض مجلس النواب اعادة البند والموافقة على ما جاء في مقترح اللجنة ومقترح النائب عبد الله العكايلة، بل إن النقاشات افضت الى استبعاد ما وافق عليه مجلس النواب خلال جلسة الأحد الماضي والتي كانت قد اعتبرت خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصب الوزير أو أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المالية والأكاديمية.
وعدل المجلس عن احتساب مدة خدمة الأكاديميين عند تسلمهم مواقع وزارية أو فئات عليا حيث الغى مجلس النواب هذه الفقرة وفق مأ أكد رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية والذي بين أن الجلسة السابقة كان المجلس قد صوت على ابقاء الفقرة غير أن ارادة المشرع والنقاشات التي جرت والمقترحات خلال جلسة الثلاثاء تؤكد أن النواب قرر استبعاد الفقرتين (الواردة من الحكومة) و(المقترح المقدم من اللجنة).
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعة لسنة 2015 قبل أن تفقد جلسة مجلس النواب النصاب القانوني لها بعد ان اصبح عدد النواب تحت قبة البرلمان 45 نائباً، حيث انتقد رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية فقدان النصاب.
وقال عطية : سارفع الجلسة (عشر دقائق للزملاء الذين يرغبون بالصلاة) واذا عادوا سنكمل الجلسة، واذا اكتمل النصاب بعد عشر دقائق سنكمل ودون ذلك سنرفع الجلسة،
وبعد 25 دقيقة انتظار لم يتمكن المجلس من اكمال النصاب القانوني ما حدا بالأمين العام لمجلس النواب فراس العدوان لرفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
تلزم أصحاب العمل بفتح حضانات في أحوال معينة

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)