TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
جامعات تشترط على متقاعدين عسكريين عدم استفادة أبنائهم من (منح الضرر الجسيم)
13/09/2018 - 6:30am

طلبة نيوز- قال اولياء امور طلبة متقاعدين عسكريين من اشتراط جامعات رسمية عند قبول ابنائهم في برامج الموازي ان يوقعوا على تعهدات بأنهم من غير أصحاب «الضرر الجسيم»، الذي يتيح لابنائهم الدراسة المجانية بالجامعات حسب قانون التقاعد العسكري.

ويعتبر اشتراط الجامعات، سواء أكان صادرا بموجب نظام او تعليمات مخالفة قانونية، لان النص القانوني اعلى من الانظمة والتعليمات.

وتنص المادة (22-ط) من قانون التقاعد العسكري على ان «يتمتع ابناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم بسبب العلمليات الحربية او الوظيفية بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم والجامعات او بالمدارس العسكرية الاردنية، وهو ما اصطلح على تسميته «الضرر الجسيم».

وبحسب اولياء امور طلبة تم قبول ابنائهم في احدى الجامعات الرسمية ضمن البرنامج الموازي، فإنهم تفاجأوا من طلب الجامعة منهم توقيع تعهد بأن لا يستفيد مما ينص عليه قانون التقاعد العسكري (الضرر الجسيم)، وهو ما اعتبروه مخالفا لنص القانون.

وخصصت وزارة التعليم العالي جزء من الدعم الحكومي السنوي للجامعات بدل التدريس المجاني على بند «الضرر الجسيم».

وكانت محكمة محكمة التمييز اصدرت قرارا في وقت سابق، أكدت فيه ان قانون التقاعد العسكري بما تضمنه من مواد قانونية وعلى وجه الخصوص المادة 22/ط منه لا يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة (6) من الدستورالأردني.

وبينت انه يستفيد من الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة كل من ينطبق عليه حكم ما ورد فيه معفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في تلك الفقرة سواء قيد على البرنامج التنافسي أو الموازي لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 218 من القانون المدني.

وجاء في نص القرار «لا يخالف قانون التقاعد العسكري بما تضمنه من مواد قانونية وعلى وجه الخصوص المادة 22/ط منه مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة (6 (من الدستور الأردني لأن المشرع وإن كان ملزماً بمراعاة نصوص الدستور عند إصداره للقوانين إلاّ أنه وفي بعض القوانين ذات الطابع الخاص قد يجد أن مبدأ المساواة والعدالة تقضي مراعاة بعض الفئات الواردة بحق المخاطبين بأحكامها وهذا لا يخالف الدستور ما دام أن هذه القواعد القانونية تنطبق على أشخاص تماثلت ظروفهم وتساوت مراكزهم القانونية».

ونص القرار «وبما أن المشرع في المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري قد منح هذه الفئة من أبناء المتقاعدين العسكريين مجانية التعليم بشرط القبول في الجامعات الرسمية فإن ذلك لا يخالف المادة 1/6 من الدستور ويصبح الطعن المثار بعدم دستورية المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري غير قائم على أساس من الواقع أو القانون».

وتابع القرار بالنص «يستفاد من الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة 1959 انها جعلت كل من ينطبق عليه حكم ما ورد فيه معفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في تلك الفقرة سواء قيد على البرنامج التنافسي أو الموازي لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 218 من القانون المدني».

واكد ولي امر احد الطلبة انه سيراجع الجهات المختصة بالثقافة العسكرية بهذا الامر، لانه يعتبر حقا منحه اياه القانون ولا تستطيع الجامعة منعه او توقيع على تعهد يحرم ابنه من الاستفادة من مجانية التعليم. يشار الى انه في سنوات سابقة حاولت جامعات ذلك من خلال تخصيص مقاعد جامعية لهم يتنافسوا عليها، في حين ان جامعات كانت تضع في طلبات التقدم فيما إذا كان والد الطالب متقاعدا عسكريا ام لا للغايات نفسها.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)