TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
اضف تعليقك

مطلع (.) الاربعاء, 12/24/2014 - 15:18

لمادة 27

‌أ. تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (2%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي المدعوم من الجامعة ولأغراض نشر البحث العلمي وعقد المؤتمرات العلمية المحكمة.
‌ب. تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (3%) من موازنتها السنوية لأغراض الإيفاد وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
‌ج. يتم تحويل الفائض من النسب المحددة وفق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لصالح الصندوق إذا لم تصرف أو تخصص لأي من الأغراض المنصوص عليها في هاتين الفقرتين خلال سنتين من تاريخ تخصيصها إن كان قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.

القانون:http://www.lob.jo/List_LawsLegislations_Public.aspx?Page=Vote

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)