TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
ارتفاع عدد المشتركين بالضمان إلى مليون و (163) ألف مشترك فعّال.
06/04/2016 - 11:45am

طلبة نيوز-

نظم فرع نقابة المحامين في الكرك ورشة عمل حول "قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته القضائية" بحضور النائب مازن الضلاعين، وعضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الدورات في النقابة المحامي بسام فريحات, وأدار الورشة المحامي الدكتور زاهر الضلاعين والمحامي عبدالله زريقات.
وأكد النائب مازن الضلاعين حرص فرع نقابة المحامين في الكرك على التواصل مع المجتمع المحلي، وتعريفهم وكافة المواطنين بالتشريعات الوطنية، وخلق نقاش عام وحوار حولها؛ لتعزيز الثقافة الوطنية بالتشريعات والقوانين في الدولة الأردنية، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع ونشر الوعي التأميني بين كافة أبناء الطبقة العاملة.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة إطلاع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم، وتطرق للنقاشات النيابية حول قانون الضمان, مشيراً أن القانون لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات المعززة بصورة أكبر للحقوق العمالية.
وقال مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي تمخّض عنه قانون رقم (1) لسنة 2014 جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، وعمودياً من خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، والهدف الثالث هو معالجة الثغرات التأمينية في التشريعات السابقة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي لإصلاح النظام التأميني هو الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي مستدام مالياً، واجتماعياً، وسياسياً، ومتاح للجميع، كفؤ وفعّال، واستشرافي قادر على التكيّف مع المتغيرات والتنبؤ بالأزمات، ويوائم بعدالة بين الحقوق والالتزامات، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة وسعيها لضمان اجتماعي شامل يتسم بالحماية والاستدامة.
وأضاف بأن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكداً بأن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتعزيز لأوجه الحماية، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.
وأشار بان قانون الضمان عالج الثغرات التأمينية الموجودة في تشريعات الضمان السابقة والتي تتمثل بعدم وجود سقف للأجر الخاضع للضمان، وسهولة الشروط الخاصة بالتقاعد المبكر، وعدم العمل بالمهن الخطرة، وكذلك عدم شمول أصحاب العمل إلزاميا، وعدم كفاية الاشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتمثيل غير المتوازن للحكومة ولأصحاب العمل والعمال في مجلس ادارة الضمان .
وأضاف الصبيحي، إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة وكذلك لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، وبالتالي، فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه الشباب الأردني الباحث عن العمل للفرص المتاحة في القطاع الخاص وللمشروعات الفردية الخاصة الصغيرة، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين الأردنيين، واستقرار سوق العمل وتحفيز الاستثمار، مؤكداً بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج .
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (163) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (497) الف يعملون في القطاع العام، و(596) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (136) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين الفعالين (508) ديناراً شهرياً.
وأوضح أن هناك (83) ألف متقاعد مبكر من حوالي(182) ألف متقاعد حتى نهاية شهر آذار الماضي، يستحوذون على (59%) من فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (45%).
وأشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية لعام 2015 بلغت ملياراً و (225) مليون دينار بنسبة نمو (11%) عن عام 2014 ، فيما بلغت النفقات التأمينية عن العام ذاته (779) مليون دينار وبنسبة نمو (11%) ايضا عن عام 2014 ، ووصل الفائض التأميني لعام 2015 إلى (461) مليون دينار بنسبة نمو بلغت (17%) عن عام 2014.
وأضاف الصبيحي بأن قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أن القانون أَلزم المجلس بتقديم تقارير إنجاز ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشار بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكّد بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أمله في يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%)لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأكّد أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وذلك ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ (45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25)سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19)سنة للإناث.
وبيّن أنه تم إضافة (28)مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30)مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%)لتصل بحد أقصاه (4%).
وأوضح بأنه من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وقدّم مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي شرحاً لتأمين اصابات العمل، وكذلك لتاميني الامومة والتعطل عن العمل , مشيراً أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.

وقدم مدير مديرية المنتفعين في فرع ضمان الكرك مازن السحيمات عرضاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، موضّحاً أهمية هذا التأمين والرواتب التقاعدية التي يتضمنها وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)