TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
بدء العمل بقانون العقوبات الجديد للحفاظ على المياه
03/06/2014 - 12:15am

طلبه نيوز
قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر إن قانون العقوبات الجديد المتعلق بالاعتداءات على المصادر المائية الذي بدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، يشمل عقوبات مغلظة.
وأضاف الناصر في تصريح اليوم الإثنين ان حفر الآبار المخالفة والاعتداءات على الشبكات المائية يعد سببا رئيسيا في عدم انتظام وصول المياه بعدالة.
وبين ان التعديلات في القانون الجديد شملت المستحقات على الآبار الجوفية بحيث حفظ القانون حقوق سلطة المياه المترتبة عليها وفق المادة 3 الفقرة أ التي اشترطت عدم نقل ملكية اية أرض فيها آبار جوفية الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة واشترطت عدم الموافقة على نقل ملكيتها لأي شخص غير أردني الا بموجب موافقة مجلس الوزراء.
وأكد القانون الجديد على اعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي سلطة المياه ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير او الامين حماية للموظفين القائمين على انفاذ اعمال السلطة.
ومنح القانون صلاحيات لامين عام سلطة المياه باتخاذ القرارات المتعلقة بإزالة الاعتداءات التي تقع على الاراضي او المياه او المنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة وبالطرق الادارية وعلى نفقة المخالف مع الحق بالاستعانة بأفراد الامن العام او اي جهة أخرى لغايات تنفيذ تلك الاحكام.
وغلظ القانون الجديد عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد نص فيها في اي قانون اخر حيث يقضي القانون الجديد بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه.
وشدد الدكتور الناصر على ان اي حفر مخالف للآبار دون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بهذه العقوبات، واكدت المادة ب من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار ونصت المادة ج من القانون على الحبس لمدة تصل الى 3 سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اقام ابنية او انشاءات على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون، وكذلك بنفس العقوبة والغرامة لمن خالف شروط منح رخص الابار الجوفية.
وبين ان القانون شمل كل من حاول القيام بأي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل سنتين وبغرامة تصل 3 آلاف دينار.بترا
اقرأ أيضاً:

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)