TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
في سابقة خطيرة و مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة : أمناء " الأردنية " يصدر تعليمات لإجراء امتحانات تكميلية للطلبة الراسبين
30/05/2019 - 6:00pm

طلبة نيوز

في سابقة خطيرة قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية إقرار تعليمات بإجراء امتحانات تكملية للطلبة الراسبين من الخريجين والذين لم يحققوا الحد الأدنى من المعدل المقبول للتخرج من الجامعة وهو ٢ نقطة ...

وبحسب القرار الموجه إلى رئيس الجامعة والموقع من رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران فان مجلس الأمناء قرر في جلسته رقم ٦ لعام ٢٠١٩ إصدار القرار رقم ٨٢ لعام ٢٠١٩ بحيث يسمح للطالب الخريج والراسب في مادة خلال فصل التخرج التقدم لامتحان تكميلي في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الذي يليه لأغراض النجاح في تلك المادة دون الحاجة للتسجيل من جديد ...

و بحسب القرار فإن الطالب الذي أنهى متطلبات التخرج ولم يحقق معدل ٢ من ٤ فيقوم الطالب بعمل امتحان تكميلي بأي مساق من المساقات التي درسها لغايات رفع المعدل بحيث تكون علامة الامتحان التكميلي من ١٠٠ ايام ضع scale وفقا لما تطبيقه على شعبة الطالب وان لتىيزيد تقديره عن علامة ب

الخبير القانوني الأستاذ الدكتور جورج حزبون قال ل طلبة نيوز بأن هذا القرار هو مخالفة واضحة وصريحة لنظام منح الدرجات العلمية و هو مخالفة لقانون الجامعات الأردنية التي تحدد صلاحيات مجالس أمناء الجامعات وان إقرار التعليمات لا يد من أن يكون مستندا الى النظام ...

وأكد الدكتور حزبون بأن التعليمات تقر من مجلس العمداء بناء على النظام وان نظام منح الدرجات العلمية لا ينص على اي مواد تشرع لمجلس أمناء الجامعة إقرار تعليمات لتنظيم تفاصيل منح الدرجات او إجراء الامتحانات للطلبة ...

والمادة رقم ١٠ قانون الجامعات الأردنية تنص على ما يلي :

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ‌. رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.و. التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة. 
2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات 
المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها. 
2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.ن. مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.ع. أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

ووفقا لهذه الصلاحيات فإن المجلس ليس لديه أي صلاحيات بإقرار تعليمات ذات علاقة بمنح الدرجات العلمية وان العملية الأكاديمية لها مسار مختلف تماما

ويعتبر هذا القرار بمثابة خطأ فادح او أنه تم اتخاذه من أجل تشريع او تسهيل على طلبة بعينهم وهو أمر لا يتماشى مع القوانين أو المؤسسية حيث أن نظام منح الدرجات العلمية في الجامعة الأردنية يعطي مجلس العمداء فقط صلاحية إصدار التعليمات المستندة لهذا النظام ولا يوجد أي صلاحية لمجلس الأمناء بهذا الشأن...

نظام رقم (58) لسنة 1984

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الأردنية

صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972. (1)

المادة ( 1 ):-  يسمى  هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الأردنية لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 ):-  تمنح الجامعة الأردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية :-

                    أ -       درجة البكالوريوس.

                    ب -     درجة الماجستير.

                    ج -     درجة الدكتوراة.

                    د -      درجة الدكتوراة الفخرية.

هـ -    أية درجات علمية أو درجات فخرية أو شهادات أخرى يجري احداثها بقرار من مجلس العمداء.

المادة ( 3 ):-     أ -    يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة.

ب -    يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

المادة ( 4 ):-     أ -    تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص أو مجلس المركز المختص.

ب -     تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة ( 5 ):-  يلغى " نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الأردنية " رقم 14 لسنة 1977.

 

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)