TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
اضف تعليقك

متابع قانوني (.) الثلاثاء, 09/01/2015 - 20:39

البند أ من المادة 18 تشترط الأستاذية والبند ج يقول بجواز تعيين الرتب الأخرى حسب التقدير وفي حالات خاصة. والحقيقة وبغض النظر عن وجود أعداد من الأساتذة في الكلية المعنية أم لا فلك حق الاعتراض على كون الحالة خاصة أم لا والبينة على من ادعى. ولراحة بالك فالحالة الخاصة تعني "على قد إيد الرئيس الكريمة" وفهمكم كفاية ومجلس الأمناء يصادق على تنسيب الرئيس في الغالب لأن اختياره خاص وعميق!

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)